علي أصغر مرواريد

185

الينابيع الفقهية

وأما الخلطة فقد بينا فسادها في كتاب الزكاة ، وإنا لا نعتبرها ، لا في الماشية ولا في غيرها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن مال الخلطة تجب فيه الزكاة ، فيجب أن يبقى على الأصل .